السيد حسين يوسف مكي العاملي

51

قواعد استنباط الأحكام

الاستنباط ، كمسائل النحو ، واللغة ، والبيان ، التي تتوقف عليها معرفة معاني الكلام والخطابات في مقام التفاهم ، فإنها وان كانت مباحث مهمة ، وقد اهمل البحث عنها في مظانها ، إلّا انها ليست من المسائل الأصولية ، بل هي من المبادئ ، ويبحث عنها تحت عنوان المقدمة للمباحث الأصولية . فائدة علم الأصول وغايته تعرف فائدته مما أشرنا اليه - في التمهيد - في بيان وجه الحاجة إلى علم الأصول ومما ذكرناه في تعريفه ، فغايته تحصيل القدرة على استنباط الاحكام من أدلتها . الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية نعود إلى بيان ألفاظ جاءت في تعريف علم الأصول ، فقد جاء فيه لفظ القواعد والحكم ، والقاعدة تطلق على القاعدة الأصولية والفقهية فما الفرق بينهما ؟ وللحكم انقسامات ينبغي معرفتها . فالقاعدة الأصولية - كما تقدم في التعريف - هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي ، أو الكبرى التي تقع كبرى قياس الاستنباط ، ونتيجتها تكون دائما حكما شرعيا كليا ، فان الكبرى الكلية التي تكون كبرى القياس تكون نتيجتها كلية . فالدليل الشرعي - من كتاب ، أو سنة ، أو اجماع ، أو عقل ، أو خبر متواتر ، أو واحد - القائم على حكم شرعي يستنبطه منه الفقيه ، أو على وظيفة عملية يستخرجها من أصل الاستصحاب أو غيره ، يكون مفاده حكما كليا ، أو وظيفة كلية . والقاعدة الأصولية يكون استعمالها في طريق الاستنباط من خصائص